باب
باب طلاق المختلعة
١ مدخلًا
-
٣٣
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها «اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر» عدتها عدة المطلقة " وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: «عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء» قال مالك: في المفتدية إنها: «لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها، ففارقها. قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى» قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت في ذلك» قال مالك: «إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها، فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.