تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٢١

باب

باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض

١٠ مدخلًا

  1. ٥٣

    حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق، قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»

  2. ٥٤

    وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فقالت عائشة: «صدقتم، تدرون ما الأقراء؟» إنما الأقراء الأطهار "

  3. ٥٥

    وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول عائشة

  4. ٥٦

    وحدثني عن مالك عن نافع، وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت، يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها: «إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها»

  5. ٥٧

    وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون: «إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها»

  6. ٥٨

    وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، وبرئ منها» قال مالك: «وهو الأمر عندنا»

  7. ٥٩

    وحدثني عن مالك، عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري، أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، كانا يقولان: «إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت منه وحلت»

  8. ٦٠

    وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن سعيد بن المسيب، وابن شهاب، وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: «عدة المختلعة ثلاثة قروء»

  9. ٦١

    وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: «عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت»

  10. ٦٢

    وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق، فقال لها: «إذا حضت فآذنيني»، فلما حاضت آذنته، فقال: «إذا طهرت فآذنيني»، فلما طهرت آذنته فطلقها " قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت في ذلك»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.