٣
باب
باب ما يبين من التمليك
٢ مدخلًا
-
١٠
حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني «جعلت أمر امرأتي في يدها، فطلقت نفسها»، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: " أراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر: «أنا أفعل أنت فعلته»
-
١١
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: " إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.