Skip to content
٣٢

Chapter

باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

2 entries

  1. ٩١

    حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا، فقال القاسم بن محمد: " سبحان الله يقول الله في كتابه {والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] ما هن من الأزواج "

  2. ٩٢

    ، وحدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة» وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه كان يقول: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة» قال مالك: «وهو الأمر عندنا» قال مالك: «وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر»

References and details are on the sources page.