باب
باب ما لا يبين من التمليك
٣ مدخلًا
-
١٤
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها: «خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر، قريبة بنت أبي أمية فزوجوه»، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن، وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن، فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا "
-
١٥
وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم " زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن، قال: " ومثلي يصنع هذا به، ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا "
-
١٦
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها، فترد بذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا، فقالا: «ليس ذلك بطلاق» وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فلم تفارقه، وقرت عنده فليس ذلك بطلاق» قال مالك: «في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها، ثم افترقا، ولم تقبل من ذلك شيئا، فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها ما داما في مجلسهما»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.