تخطَّ إلى المحتوى
٩

باب

باب ظهار العبيد

١ مدخلًا

  1. ٢٤

    حدثني يحيى، عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال: «نحو ظهار الحر» قال مالك: «يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر» قال مالك: «وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران» قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته، إنه «لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر، دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.