وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب رضاعة الصغير
١١ مدخلًا
-
١
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أراه فلانا» - لعم لحفصة من الرضاعة - فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم»، «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»
-
٢
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة، يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: «إنه عمك فأذني له»، قالت: فقلت يا رسول الله: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، فقال: «إنه عمك فليلج عليك»، قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وقالت عائشة: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»
-
٣
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح، أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة، بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني «أن آذن له علي»
-
٤
وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: «ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم»
-
٥
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال: «لا اللقاح واحد»
-
٦
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير»
-
٧
وحدثني عن مالك عن نافع، أن سالم بن عبد الله بن عمر، أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به، وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: «أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي»، قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضت، فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات
-
٨
وحدثني عن مالك عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته أن حفصة أم المؤمنين، أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد، إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب «ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها، وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها»
-
٩
وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه أخبره، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان «يدخل عليها من أرضعته أخواتها، وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها»
-
١٠
وحدثني عن مالك، عن إبراهيم بن عقبة، أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال سعيد: «كل ما كان في الحولين، وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله» قال إبراهيم بن عقبة، ثم سألت عروة بن الزبير فقال: مثل ما قال سعيد بن المسيب
-
١١
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: «لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم» وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، أنه كان يقول: «الرضاعة قليلها، وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «الرضاعة قليلها وكثيرها، إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين، فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة الطعام»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.