تخطَّ إلى المحتوى
٢٧

باب

باب بيع الحيوان باللحم

٣ مدخلًا

  1. ٦٤

    حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان باللحم»

  2. ٦٥

    وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين»

  3. ٦٦

    وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «نهي عن بيع الحيوان باللحم» قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: «إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك» قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس «ينهون عن بيع الحيوان باللحم»، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.