٢٩
باب
باب ما جاء في ثمن الكلب
١ مدخلًا
-
٦٨
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» يعني بمهر البغي: ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته، وما يعطى على أن يتكهن. قال مالك: «أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.