باب
باب بيع الخيار
٢ مدخلًا
-
٧٩
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» قال مالك: «وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه»
-
٨٠
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع أو يترادان» قال مالك: " فيمن باع من رجل سلعة، فقال البائع: عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا. فإن رضي فقد جاز البيع. وإن كره فلا بيع بيننا. فيتبايعان على ذلك. ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا: إن ذلك البيع لازم لهما، على ما وصفا. ولا خيار للمبتاع. وهو لازم له. إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه " قال مالك: " الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل. فيختلفان في الثمن. فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال. وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع. وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.