تخطَّ إلى المحتوى
٤٥

باب

باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة

٣ مدخلًا

  1. ٩٥

    حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»

  2. ٩٦

    وحدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» قال مالك: «وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما نرى والله أعلم -» لا يبع بعضكم على بيع بعض «أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه، والله أعلم» قال مالك: " ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع، فيسوم بها غير واحد قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا "

  3. ٩٧

    قال مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن النجش» قال مالك: «والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.