تخطَّ إلى المحتوى
٣٧

باب

باب القضاء في العمرى

٣ مدخلًا

  1. ٤٣

    حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له، ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»

  2. ٤٤

    وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي، يسأل القاسم بن محمد، عن العمرى وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن محمد: «ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم. وفيما أعطوا» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «وعلى ذلك الأمر عندنا، أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك»

  3. ٤٥

    ، وحدثني مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها، قال: «وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب، ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد، قبض عبد الله بن عمر المسكن، ورأى أنه له»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.