باب
باب القضاء في العمرى
٣ مدخلًا
-
٤٣
حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له، ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»
-
٤٤
وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي، يسأل القاسم بن محمد، عن العمرى وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن محمد: «ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم. وفيما أعطوا» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «وعلى ذلك الأمر عندنا، أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك»
-
٤٥
، وحدثني مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها، قال: «وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب، ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد، قبض عبد الله بن عمر المسكن، ورأى أنه له»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.