٥
باب
باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة
٢ مدخلًا
-
٦
حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها. فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها. وهو يستمتع بها. فإذا مات فهي حرة»
-
٧
وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا «أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله. وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله. وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.