Skip to content
١

Chapter

باب ما جاء في الرجم

11 entries

  1. ١

    حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم»؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام، كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرجما»، فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة قال مالك: «يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه»

  2. ٢

    حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق، فقال له: إن الآخر زنى فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: «فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده». فلم تقرره نفسه، حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: إن الأخر زنى. فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: «أيشتكي أم به جنة؟» فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبكر أم ثيب؟» فقالوا: بل ثيب يا رسول الله، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرجم»

  3. ٣

    حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: «يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك» قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق

  4. ٤

    حدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرجم» قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه

  5. ٥

    حدثني مالك، عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مليكة، أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبي حتى تضعي» فلما وضعت جاءته. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبي حتى ترضعيه» فلما أرضعته جاءته. فقال: «اذهبي فاستودعيه» قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت

  6. ٦

    حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله. وائذن لي في أن أتكلم قال: «تكلم» فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا. فزنى بامرأته. فأخبرني أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني: أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك» وجلد ابنه مائة. وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر. فإن اعترفت، رجمها. فاعترفت. فرجمها قال مالك: والعسيف الأجير

  7. ٧

    حدثني مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم»

  8. ٨

    حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق. على من زنى من الرجال والنساء. إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

  9. ٩

    حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقد الليثي، أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا. فبعث عمر بن الخطاب، أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك. فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب. وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت

  10. ١٠

    حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب، من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه. واستلقى. ثم مد يديه إلى السماء فقال: «اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع، ولا مفرط» ثم قدم المدينة فخطب الناس. فقال: «أيها الناس قد سنت لكم السنن. وفرضت لكم الفرائض. وتركتم على الواضحة. إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا». وضرب بإحدى يديه على الأخرى ". ثم قال: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم». أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها - الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة - فإنا قد قرأناها قال مالك: قال يحيى بن سعيد:، قال سعيد بن المسيب: «فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله الشيخ والشيخة يعني: «الثيب والثيبة فارجموهما ألبتة»

  11. ١١

    وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها " إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقال {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها ". فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب، عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال ابن شهاب: «عليه الرجم أحصن أو لم يحصن»

References and details are on the sources page.