٣
باب
باب ما جاء في دية العمد، إذا قبلت وجناية المجنون
٢ مدخلًا
-
أثر
حدثني يحيى، عن مالك أن ابن شهاب، كان يقول: «في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة»
-
٣
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان، أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية، «أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود» قال مالك: «في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل، وعلى الصغير نصف الدية». قال مالك: «وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد، ويكون على الحر نصف قيمته»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.