تخطَّ إلى المحتوى
١١

باب

باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي

٣ مدخلًا

  1. ٣٨

    حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس، أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس، بمنى «فمررت بين يدي بعض الصف»، فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد

  2. ٣٩

    وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن سعد بن أبي وقاص كان «يمر بين يدي بعض الصفوف، والصلاة قائمة» قال مالك: «وأنا أرى ذلك واسعا، إذا أقيمت الصلاة، وبعد أن يحرم الإمام، ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف»

  3. ٤٠

    وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن علي بن أبي طالب قال: «لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي» وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.