تخطَّ إلى المحتوى
٢٧

باب

باب ما أنفق العبد من مال مولاه

٣ مدخلًا

  1. ١٬٠٢٥ · ٨٢

    وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب، جميعا عن حفص بن غياث، قال ابن نمير: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن عمير، مولى آبي اللحم قال: كنت مملوكا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: «نعم والأجر بينكما نصفان»

  2. ١٬٠٢٥ · ٨٣

    وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل، عن يزيد يعني ابن أبي عبيد، قال: سمعت عميرا، مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين، فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: «لم ضربته؟» فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره، فقال: «الأجر بينكما»

  3. ١٬٠٢٦ · ٨٤

    حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.