تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

١٩

باب

باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها، ومن ورائها من غير تعرض للدبر

٣ مدخلًا

  1. ١٬٤٣٥ · ١١٧

    حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، واللفظ لأبي بكر، قالوا: حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر، سمع جابرا، يقول: " كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] "

  2. ١٬٤٣٥ · ١١٨

    وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن الهاد، عن أبي حازم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، " أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها، في قبلها، ثم حملت، كان ولدها أحول "، قال: " فأنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] "،

  3. ١٬٤٣٥ · ١١٩

    وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي، عن جدي، عن أيوب، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثني وهب بن جرير، حدثنا شعبة، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، ح وحدثني عبيد الله بن سعيد، وهارون بن عبد الله، وأبو معن الرقاشي، قالوا: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد، يحدث عن الزهري، ح وحدثني سليمان بن معبد، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر، عن جابر، بهذا الحديث، وزاد في حديث النعمان، عن الزهري: إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.