تخطَّ إلى المحتوى
٧

باب

باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه

٦ مدخلًا

  1. ١٬٤١٥ · ٥٧

    حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق "،

  2. ١٬٤١٥ · ٥٨

    وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالوا: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله، غير أن في حديث عبيد الله، قال: قلت لنافع ما الشغار؟

  3. ١٬٤١٥ · ٥٩

    وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن عبد الرحمن السراج، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار»

  4. ١٬٤١٥ · ٦٠

    وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الإسلام»

  5. ١٬٤١٦ · ٦١ · ١٬٤١٦

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار» زاد ابن نمير: " والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي "، وحدثناه أبو كريب، حدثنا عبدة، عن عبيد الله وهو ابن عمر، بهذا الإسناد. ولم يذكر زيادة ابن نمير

  6. ١٬٤١٧ · ٦٢

    وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج، ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.