باب
باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
٥ مدخلًا
-
١٬٥١١ · ١ · ١٬٥١١
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، والمنابذة»، - وحدثنا أبو كريب، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان،، عن أبي الزناد، عن الأعرج، أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله،
-
في الكتاب
٢
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، كلهم عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم،، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله،
-
في الكتاب
٣
وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
-
١٬٥١١ · ٢
وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء، أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، أنه قال: «نهي عن بيعتين الملامسة، والمنابذة»، " أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه "
-
١٬٥١٢ · ٣ · ١٬٥١٢
وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري، قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، ولبستين، نهى عن الملامسة، والمنابذة في البيع»، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ". وحدثنيه عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب بهذا الإسناد
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.