Chapter
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
4 entries
-
١٬٥٣١ · ٤٣ · ١٬٥٣١
حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»، - حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثني زهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد، جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا ابن المثنى، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك، كلاهما، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، عن نافع
-
١٬٥٣١ · ٤٤
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»
-
١٬٥٣١ · ٤٥
وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، قال: أملى علي نافع، سمع عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب»، زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يقيله، قام فمشى هنية، ثم رجع إليه
-
١٬٥٣١ · ٤٦
حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار»
References and details are on the sources page.