تخطَّ إلى المحتوى
١٥

باب

باب من باع نخلا عليها ثمر

٥ مدخلًا

  1. ١٬٥٤٣ · ٧٧

    حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»

  2. ١٬٥٤٣ · ٧٨

    حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، جميعا عن عبيد الله، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها»

  3. ١٬٥٤٣ · ٧٩ · ١٬٥٤٣

    وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع»، - وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب، عن نافع بهذا الإسناد نحوه

  4. ١٬٥٤٣ · ٨٠ · ١٬٥٤٣

    حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع»، - وحدثناه يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد مثله،

  5. في الكتاب ٢

    وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله بن عمر، أن أباه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.