وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب كراء الأرض
٢٦ مدخلًا
-
١٬٥٣٦ · ٨٧
وحدثني أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض»
-
١٬٥٣٦ · ٨٨
وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليزرعها أخاه»
-
١٬٥٣٦ · ٨٩
حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا هقل يعني ابن زياد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له فضل أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه»
-
١٬٥٣٦ · ٩٠
وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا معلى بن منصور الرازي، حدثنا خالد، أخبرنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر، أو حظ»
-
١٬٥٣٦ · ٩١
حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه»
-
١٬٥٣٦ · ٩٢
وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسى، عطاء، فقال: أحدثك جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها»، قال: نعم
-
١٬٥٣٦ · ٩٣
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة»
-
١٬٥٣٦ · ٩٤
وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها»، فقلت لسعيد: ما قوله، ولا تبيعوها يعني الكراء؟ قال: «نعم»
-
١٬٥٣٦ · ٩٥
حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها»
-
١٬٥٣٦ · ٩٦
حدثني أبو الطاهر، وأحمد بن عيسى، جميعا عن ابن وهب، قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني هشام بن سعد، أن أبا الزبير المكي، حدثه، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها»
-
١٬٥٣٦ · ٩٧
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن سليمان، حدثنا أبو سفيان، عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها»،
-
١٬٥٣٦ · ٩٨
وحدثنيه حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن رزيق، عن الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: فليزرعها، أو فليزرعها رجلا
-
١٬٥٣٦ · ٩٩
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث، أن بكيرا، حدثه، أن عبد الله بن أبي سلمة، حدثه، عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض»، قال بكير: وحدثني نافع، أنه سمع ابن عمر، يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج
-
١٬٥٣٦ · ١٠٠
وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا»
-
١٬٥٣٦ · ١٠١
وحدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين»، وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين
-
١٬٥٤٤ · ١٠٢
حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه»
-
١٬٥٣٦ · ١٠٣
وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، أن يزيد بن نعيم، أخبره، أن جابر بن عبد الله، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن المزابنة والحقول»، فقال جابر بن عبد الله: " المزابنة: الثمر بالتمر، والحقول: كراء الأرض "
-
١٬٥٤٥ · ١٠٤
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
-
١٬٥٤٦ · ١٠٥
وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، أن أبا سفيان، مولى ابن أبي أحمد، أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة»، " والمزابنة: اشتراء الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض "
-
١٬٥٤٧ · ١٠٦
حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، قال أبو الربيع: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو، قال: سمعت ابن عمر، يقول: «كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه»،
-
١٬٥٤٧ · ١٠٧
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، ح وحدثني علي بن حجر، وإبراهيم بن دينار، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان، كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله، وزاد في حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله
-
١٬٥٤٧ · ١٠٨
وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن مجاهد، قال: قال ابن عمر: «لقد منعنا رافع نفع أرضنا»
-
١٬٥٤٧ · ١٠٩ · ١٬٥٤٧
وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر، كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج، يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع»، فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، - وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله، وزاد في حديث ابن علية قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك، فكان لا يكريها
-
١٬٥٤٧ · ١١٠ · ١٬٥٤٧
وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، قال: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط، فأخبره، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع»، - وحدثني ابن أبي خلف، وحجاج بن الشاعر، قالا: حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر أنه أتى رافعا، فذكر هذا الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
١٬٥٤٧ · ١١١ · ١٬٥٤٧
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار، حدثنا ابن عون، عن نافع، أن ابن عمر، كان يأجر الأرض، قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج، قال: فانطلق بي معه إليه، قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه نهى عن كراء الأرض»، قال: «فتركه ابن عمر فلم يأجره»، - وحدثنيه محمد بن حاتم، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ابن عون، بهذا الإسناد، وقال: فحدثه عن بعض عمومته، عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
١٬٥٤٧ · ١١٢
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، كان يكري أرضيه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض، قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي، وكانا قد شهدا بدرا، يحدثان أهل الدار، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض»، قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.