Skip to content
١٦

Chapter

باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا

3 entries

  1. ١٬٥٨٩ · ٨٦

    حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي المنهال، قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا»، وائت زيد بن أرقم، فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك

  2. ١٬٥٨٩ · ٨٧

    حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن حبيب، أنه سمع أبا المنهال، يقول: سألت البراء بن عازب عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم، فهو أعلم، فسألت زيدا، فقال: سل البراء، فإنه أعلم، ثم قالا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا»

  3. ١٬٥٩٠ · ٨٨ · ١٬٥٩٠

    حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا»، قال: فسأله رجل، فقال: يدا بيد؟ فقال: «هكذا سمعت». - حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية، عن يحيى وهو ابن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق، أن عبد الرحمن بن أبي بكرة، أخبره أن أبا بكرة، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

References and details are on the sources page.