تخطَّ إلى المحتوى
٢٧

باب

باب النهي عن الحلف في البيع

٢ مدخلًا

  1. ١٬٦٠٦ · ١٣١

    حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان الأموي، ح وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للربح»

  2. ١٬٦٠٧ · ١٣٢

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحق»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.