تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٦

باب

باب ما يباح به دم المسلم

٢ مدخلًا

  1. ١٬٦٧٦ · ٢٥ · ١٬٦٧٦

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " - حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله

  2. ١٬٦٧٦ · ٢٦ · ١٬٦٧٦

    حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، واللفظ لأحمد، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة - أو الجماعة شك فيه أحمد - والثيب الزاني، والنفس بالنفس "، قال الأعمش، فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله. - وحدثني حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكريا، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكرا في الحديث قوله: «والذي لا إله غيره»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.