Skip to content
١٠

Chapter

باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

3 entries

  1. ١٬٧٤٦ · ٢٩

    حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، وقطع، وهي البويرة»، زاد قتيبة، وابن رمح في حديثهما: فأنزل الله عز وجل: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} [الحشر: 5]

  2. ١٬٧٤٦ · ٣٠

    حدثنا سعيد بن منصور، وهناد بن السري، قالا: حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير، وحرق»، ولها يقول حسان: وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير ، وفي ذلك نزلت: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها} [الحشر: 5] الآية

  3. ١٬٧٤٦ · ٣١

    وحدثنا سهل بن عثمان، أخبرني عقبة بن خالد السكوني، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: «حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير»

References and details are on the sources page.