تخطَّ إلى المحتوى
٢٣

باب

باب بيان سن البلوغ

١ مدخلًا

  1. ١٬٨٦٨ · ٩١ · ١٬٨٦٨

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: «إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال»، - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، وعبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، جميعا عن عبيد الله، بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فاستصغرني

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.