تخطَّ إلى المحتوى
٣٦

باب

باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك

٢ مدخلًا

  1. ٣٦١ · ٩٨

    وحدثني عمرو الناقد، وزهير بن حرب، ح، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة - قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، وعباد بن تميم، عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» قال أبو بكر: وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد

  2. ٣٦٢ · ٩٩

    وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.