تخطَّ إلى المحتوى
٦

باب

باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات

٢ مدخلًا

  1. ٢٬١٦٩ · ١٦

    حدثنا أبو كامل الجحدري، وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن عبد الواحد - واللفظ لقتيبة - حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحسن بن عبيد الله، حدثنا إبراهيم بن سويد، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، قال: سمعت ابن مسعود، يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذنك علي أن يرفع الحجاب، وأن تستمع سوادي، حتى أنهاك»

  2. في الكتاب ١٦

    وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم - قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: - حدثنا عبد الله بن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد، مثله

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.