تخطَّ إلى المحتوى
٨

باب

باب جواز الإقعاء على العقبين

١ مدخلًا

  1. ٥٣٦ · ٣٢

    حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بكر، ح قال: وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق - وتقاربا في اللفظ - قالا: جميعا أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاوسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: «هي السنة»، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس: «بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.