تخطَّ إلى المحتوى
١١

باب

باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين، والشمال

٣ مدخلًا

  1. ٧٠٧ · ٥٩ · ٧٠٧

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد الله، قال: «لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله». حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، وعيسى بن يونس، ح وحدثناه علي بن خشرم، أخبرنا عيسى، جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله

  2. ٧٠٨ · ٦٠

    وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن السدي، قال: سألت أنسا: كيف أنصرف إذا صليت؟ عن يميني، أو عن يساري؟ قال: «أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه»

  3. ٧٠٨ · ٦١

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.