وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
٤ مدخلًا
-
١٩٥
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: «إذا أنزلت الماء فلتغتسل»
-
١٩٦
أخبرنا كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، أن عائشة أخبرته: أن أم سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة فقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أفتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم». قالت عائشة فقلت لها: أف لك. أو ترى المرأة ذلك؟ فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تربت يمينك فمن أين يكون الشبه؟»
-
١٩٧
أخبرنا شعيب بن يوسف قال: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء، فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ففيم يشبهها الولد»
-
١٩٨
أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج، عن شعبة قال: سمعت عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: «إذا رأت الماء فلتغتسل»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.