وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
١٨٦
باب
باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها
١ مدخلًا
-
٢٨٩
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.