تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٣١

باب

اكتفاء المأموم بقراءة الإمام

١ مدخلًا

  1. ٩٢٣

    أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني أبو الزاهرية، قال: حدثني كثير بن مرة الحضرمي، عن أبي الدرداء سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم» قال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم. قال أبو عبد الرحمن: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.