وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة
٢ مدخلًا
-
١٬٢٦٢
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن بشار بندار، واللفظ له، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركا، ثم سلم»
-
١٬٢٦٣
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا جلس أضجع اليسرى، ونصب اليمنى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.