تخطَّ إلى المحتوى
٣٢

باب

الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد

٢ مدخلًا

  1. ١٬٥٩١

    أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة، قال: سمعت معاوية، سأل زيد بن أرقم أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال: نعم، «صلى العيد من أول النهار، ثم رخص في الجمعة»

  2. ١٬٥٩٢

    أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني وهب بن كيسان، قال: «اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة»، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.