باب
باب: زكاة الورق
٦ مدخلًا
-
٢٬٤٧٣
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة»
-
٢٬٤٧٤
أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة»
-
٢٬٤٧٥
أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة»
-
٢٬٤٧٦
أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن إسحق، قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وكانا ثقة، عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن، وعباد بن تميم، وكانا ثقة، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»
-
٢٬٤٧٧
أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة»
-
٢٬٤٧٨
أخبرنا حسين بن منصور، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مائتين زكاة»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.