تخطَّ إلى المحتوى
٢٥

باب

باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر

٣ مدخلًا

  1. ٢٬٤٨٨

    أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وما سقي بالسواني والنضح نصف العشر»

  2. ٢٬٤٨٩

    أخبرني عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو، وأحمد بن عمرو، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، أن أبا الزبير، حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر»

  3. ٢٬٤٩٠

    أخبرنا هناد بن السري، عن أبي بكر وهو ابن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ، قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.