تخطَّ إلى المحتوى
٣٣

باب

فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٥٠٣

    أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين»

  2. ٢٬٥٠٤

    أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسمعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.