تخطَّ إلى المحتوى
٣٦

باب

مكيلة زكاة الفطر

٣ مدخلًا

  1. ٢٬٥٠٨

    أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث، قال: حدثنا حميد، عن الحسن، قال: قال ابن عباس - وهو أمير البصرة - في آخر الشهر أخرجوا زكاة صومكم، فنظر الناس بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن «هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى، حر ومملوك، صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح»، فقاموا " خالفه هشام، فقال: عن محمد بن سيرين "

  2. ٢٬٥٠٩

    أخبرنا علي بن ميمون، عن مخلد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس، قال: ذكر في صدقة الفطر، قال: «صاعا من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من سلت»

  3. ٢٬٥١٠

    أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي رجاء، قال: سمعت ابن عباس، يخطب على منبركم - يعني منبر البصرة - يقول: «صدقة الفطر صاع من طعام» قال أبو عبد الرحمن: «هذا أثبت الثلاثة»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.