تخطَّ إلى المحتوى
٨٠

باب

الصدقة لمن تحمل بحمالة

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٥٧٩

    أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد، عن هارون بن رئاب، قال: حدثني كنانة بن نعيم، ح وأخبرنا علي بن حجر - واللفظ له - قال: حدثنا إسمعيل، عن أيوب، عن هارون، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن مخارق، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها فقال: «إن المسألة لا تحل، إلا لثلاثة رجل تحمل بحمالة بين قوم فسأل فيها حتى يؤديها، ثم يمسك»

  2. ٢٬٥٨٠

    أخبرنا محمد بن النضر بن مساور، قال: حدثنا حماد، عن هارون بن رئاب، قال: حدثني كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن مخارق، قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك» قال: ثم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش، ورجل أصابته جائحة، فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش، فما سوى هذا من المسألة يا قبيصة؟ سحت يأكلها صاحبها سحتا "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.