٣١
باب
النهي عن لبس السراويل في الإحرام
١ مدخلًا
-
٢٬٦٧٠
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رجلا قال: يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا القميص» وقال عمرو مرة أخرى: «القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخفين، إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان، فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.