Skip to content
٣٤

Chapter

النهي عن لبس البرانس في الإحرام

2 entries

  1. ٢٬٦٧٤

    أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران، ولا الورس»

  2. ٢٬٦٧٥

    أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، وعمرو بن علي، قالا: حدثنا يزيد وهو ابن هارون، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران»

References and details are on the sources page.