تخطَّ إلى المحتوى
٤٨

باب

من خان غازيا في أهله

٦ مدخلًا

  1. ٣٬١٩٠

    أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وإذا خلفه في أهله فخانه، قيل له يوم القيامة: هذا خانك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت، فما ظنكم "

  2. ٣٬١٩١

    أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا قعنب، كوفي، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حرمة نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فيقال: يا فلان، هذا فلان فخذ من حسناته ما شئت "، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: «ما ظنكم ترون يدع له من حسناته شيئا»

  3. ٣٬١٩٢

    أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم»

  4. ٣٬١٩٣

    أخبرنا أبو محمد موسى بن محمد هو الشامي، قال: حدثنا ميمون بن الأصبغ، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا شريك، عن أبي إسحق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحيات وقال: «من خاف ثأرهن فليس منا»

  5. ٣٬١٩٤

    أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن أبي عميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد جبرا، فلما دخل سمع النساء يبكين ويقلن: كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله، فقال: «وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله، إن شهداءكم إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والمغموم - يعني الهدم - شهادة، والمجنون شهادة، والمرأة تموت بجمع شهيدة»، قال رجل: أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد؟ قال: «دعهن، فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية»

  6. ٣٬١٩٥

    أخبرنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا إسحق بن منصور، قال: حدثنا داود يعني الطائي، عن عبد الملك بن عمير، عن جبر، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت، فبكى النساء فقال جبر: أتبكين ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، قال: «دعهن يبكين ما دام بينهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.