باب
استئذان البكر في نفسها
٤ مدخلًا
-
٣٬٢٦٠
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»
-
٣٬٢٦١
أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس - قال: سمعته منه بعد موت نافع بسنة، وله يومئذ حلقة -، قال: أخبرني عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر، وإذنها صماتها»
-
٣٬٢٦٢
أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحق، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها»
-
٣٬٢٦٣
أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.