تخطَّ إلى المحتوى
٣٤

باب

إذن البكر

٢ مدخلًا

  1. ٣٬٢٦٦

    أخبرنا إسحق بن منصور، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يحدث، عن ذكوان أبي عمرو، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استأمروا النساء في أبضاعهن» قيل: فإن البكر تستحي وتسكت، قال: «هو إذنها»

  2. ٣٬٢٦٧

    أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.