تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٣٩

باب

ما يستحب من الكلام عند النكاح

٢ مدخلًا

  1. ٣٬٢٧٧

    أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عبثر، عن الأعمش، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، قال: " التشهد في الحاجة: أن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل الله، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " ويقرأ ثلاث آيات

  2. ٣٬٢٧٨

    أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن داود، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل الله، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.