تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٤٥

باب

تحريم الجمع بين الأم والبنت

٢ مدخلًا

  1. ٣٬٢٨٥

    أخبرنا وهب بن بيان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير، حدثه عن زينب بنت أبي سلمة، أن أم حبيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أنكح بنت أبي - تعني أختها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وتحبين ذلك؟» قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركتني في خير أختي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك لا يحل» قالت أم حبيبة: يا رسول الله، والله لقد تحدثنا أنك تنكح درة بنت أبي سلمة، فقال: «بنت أم سلمة؟» قالت أم حبيبة: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»

  2. ٣٬٢٨٦

    أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، أن زينب بنت أبي سلمة، أخبرته أن أم حبيبة، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعلى أم سلمة، لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.