تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٤٨

باب

تحريم الجمع بين المرأة وخالتها

٥ مدخلًا

  1. ٣٬٢٩٥

    أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»

  2. ٣٬٢٩٦

    أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا المعتمر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها»

  3. ٣٬٢٩٧

    أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عاصم، قال: قرأت على الشعبي، كتابا فيه، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» قال: «سمعت هذا من جابر»

  4. ٣٬٢٩٨

    أخبرني محمد بن آدم، عن ابن المبارك، عن عاصم، عن الشعبي، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها»

  5. ٣٬٢٩٩

    أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.